السيد محمد حسن الترحيني العاملي
101
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مع الغنى لقوله تعالى : وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ( 1 ) . وقيل : يجوز أخذ الأجرة مطلقا ( 2 ) ، لأنها عوض عمل محترم . وقيل : يأخذ قدر الكفاية لظاهر قوله تعالى : فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فإن المعروف ما لا إسراف فيه ، ولا تقتير من القوت . وقيل : أقل الأمرين ، لأن الأقل إن كان أجرة المثل فلا عوض لعمله شرعا سواها ، وإن كان الأقل الكفاية فلأنها هي القدر المأذون فيه بظاهر الآية . والأقوى جواز أخذ أقلهما مع فقره خاصة ، لما ذكر ، ولأن حصول قدر الكفاية يوجب الغنى فيجب الاستعفاف عن الزائد وإن كان ( 3 ) من جملة أجرة المثل . [ في الرد للوصية ] ( ويصح ) للوصي ( الرد ) للوصية ( ما دام ) الموصي ( حيا ) مع بلوغه الرد ( 4 ) ( فلو رد ولمّا يبلغ ) الموصي ( الردّ بطل الرد ، ولو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الوصايا حديث 3 .